تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
عبر تطبيق
وضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.
ونصت المادة 279 على أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضار.
ونصت المادة 280 إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة،
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضاره في ذات الجلسة وفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وتنص المادة 281 على أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه.
ونصت المادة 282 على أنه يجوز للشاهد الطعن في حكم الغرامة أمام المحمة التي أصدرته أو في هيئة مغايرة إذا حال دون حضوره لإبداء الشهادة عذر قهري.