مساحات

مساحات نيوز | عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون مساحات نيوز

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق

علق المستشار القانوني “محمد عطية”، على ظاهرة انتشار محتوى يتضمن التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة المشاهدات والتربح من هذا المحتوى الغير لائق.

وأوضح أن القانون المصري وضع عقوبة للتحريض على الفسق والفجور، ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابع “عطية”، في تصريح خاص لـ-البوابة نيوز»، أن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من ذات القانون أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

رابط مصدر المقال

Exit mobile version