التخطي إلى المحتوى

النائب علاء عابد يكتب: لماذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟ – كتاب الرأي

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى -شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها -قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه -دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم».

74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وهو يمثل أهم الضمانات القانونية لحماية حقوق المتهم والمحكوم عليه، فيضع ضمانات المحاكمات وإجراءاتها وأحوالها. وهو من أهم القوانين التى تحتاج إلى إعادة نظر، لأن التعديل التشريعى جاء لتغيير المنظور الخاص بنظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عواراً فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

يهدف -التعديل» التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 بالقانون 1 لسنة 2024 لوضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة، فالمادة 96 من الدستور أشارت إلى أن القانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وجاءت المادة 240 من الدستور لتضبط ذلك الأمر، حيث تنص على أن: -تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. كما أن المادة 97 من الدستور تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا. ترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين هو مبدأ أكده الدستور، ونظراً لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، فكيف تُنظر على درجة واحدة بينما الجنح التى هى أقل خطورة وعقوباتها لا تزيد على الحبس تُنظر على درجتين. وتحقيق العدالة الناجزة يتطلب أن تكون عدالة حقيقية دون الإخلال بضمانات المحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، والتعديل الجديد لم يعد مجرد حق أو إحدى ضمانات التقاضى، بل أصبح حاجة ملحة وضرورية على جميع الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع كله، وهو حلم مشروع كان يطالب به فقهاء القانون لعقود طويلة.

جاء القانون فى المادة الأولى من مواد الإصدار بتعديل مسمى محكمة الجنايات الوارد فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بعبارة محكمة جنايات أول درجة، وكذا استبدال عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المواد (13، 167/ 5، 524)، وكذا استبدال محكمة النقض بعبارة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى المادة 12 لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة الجنائية، وكذا استبدال عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة 167/1، وكذا استبدال عبارة محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعبارة محكمة جنايات القاهرة الواردة فى المادة 219. كما ورد بالمادة ذاتها تعديل نص المادة 151/2 من القانون ذاته بعبارة: (وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة). كما جاءت المادة الثانية لتفيد استبدال الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قام المشرع بحذف لفظ (فى) الموجود فى مسمى الفصلين الأول والثانى وقام بإحداث تعديلات فى المواد، فألغى نصوصه واستبدل نصوصاً جديدة بها.

والآن.. لما كانت البيئة التشريعية فى حاجة ملحة إلى تعديل لبعض التشريعات التى على رأسها -قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950»، فقد تدارك المشرع هذا الضرر الذى كان يصيب المحكوم عليه باللجوء إلى محكمة النقض وهى محكمة واحدة ليطعن فى الحكم الصادر ضده، وكان عليه أن ينتظر لسنوات حتى تنظر محكمة النقض فى دعواه، ولكنه الآن له أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبرراً لذلك.

 


النائب علاء عابد يكتب: لماذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟ – كتاب الرأي

رابط مصدر المقال