التخطي إلى المحتوى

دار الإفتاء توضح حكم مقولة -مال أبونا لا يذهب للغريب» – أخبار مصر

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم مقولة -مال أبونا لا يذهب للغريب»، مشيرة إلى أن تلك العبارة اعتاد الكثيرين قولها، دون معرفة حكمها الشرعي، وهو ما أوضحته -الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم مقولة -مال أبونا لا يذهب للغريب»

وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك» إن هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه، وما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ.

حكم حرمان وارث من إرثه

وأضافت -الإفتاء» أن هذه المقولة يرد عليها بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه، فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.

وتابعت الإفتاء، أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ما يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.


دار الإفتاء توضح حكم مقولة -مال أبونا لا يذهب للغريب» – أخبار مصر

رابط مصدر المقال