التخطي إلى المحتوى

ما حكم التصرف في الدّين الذي لا يُعرف صاحبه؟.. الإفتاء تُجيب

ما حكم التصرف في الدّين الذي لا يُعرف صاحبه؟.. الإفتاء تُجيب

الأموال

عبد الله جميل

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟

وقالت دار الإفتاء إن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه، لأن الغنم بالغرم.

وأوضحت -الإفتاء» أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.

هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟

وعن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون، أشارت الدار إلى أن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

وأضافت -الإفتاء» أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: -الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في “مسنده”.

اقرأ أيضاًهل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟.. -الإفتاء» تُجيب

ما حكم التصرف في الدّين الذي لا يُعرف صاحبه؟.. الإفتاء تُجيب

رابط مصدر المقال