التخطي إلى المحتوى

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:

1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.


مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – أخبار مصر

رابط مصدر المقال