التخطي إلى المحتوى

-الطيران» تصدر قرارا بتعديل المادتين -6 و7» من النظام الأساسي لـ-المصرية للمطارات» – أخبار مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الطيران المدني رقم 800 لسنة 2024، بشأن تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات، في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصي المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة المصرية للمطارات المشار إليهما النصان الآتيان:

مادة 6

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5 مليارات و255 مليون جنيه.

مادة 7

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 52 مليونا و550 ألف سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


-الطيران» تصدر قرارا بتعديل المادتين -6 و7» من النظام الأساسي لـ-المصرية للمطارات» – أخبار مصر

رابط مصدر المقال